جعل أمر امرأته إلى يد رجل، فمات الرجل قبل أن يقضي شيئا، قال:
إن شاء طلقها واحدة، وراجعها.
باب الرجل يقول لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فأمرك بيدك 11964 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال الرجل لامرأته: إن فعلت كذا وكذا، فأمرك بيدك، قال: فإن فعلته فأمرها بيدها.
11965 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل نكح امرأة وشرط عليها: أنك إن فعلت كذا وكذا فأمرها بيدها، قال: كل شرط قبل النكاح فليس بشئ، وكل شرط بعد النكاح فهو عليه.
11966 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أ (1) رأيت إن أساء (2) صحبتها، ولم يعدل (3) عليها في القسم، وكان بأرض فترك النفقة عليها، فقال: إن عدت إلى ذلك فأمرها بيدها، قال: ليس هذا بشئ، وقد سمعته قبل هذا يقول: هو بيدها.
باب التمليك والخيار سواء 11967 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: التمليك والخيار