الخطاب، ويكون ذلك متى أكذب نفسه.
12431 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب أنه سمعه - وهو يسئل عن الملاعن إذا اعترف بعد ملاعنته - أنه يجلد وتدفع إليه امرأته (1).
12432 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: إذا أكذب نفسه بعد أن يقضي تلاعنه فرق بينهما.
باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا 12433 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: لا يجتمع المتلاعنان أبدا.
12434 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا (2).
12435 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا تحل له أبدا، قال: لم أرهم يريدون أن يجتمعوا (3) أبدا، قال: قلت:
إون نكحت غيره؟ قال: نعم.
12436 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي