باب يقذفها بعد موتها 12421 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته وهي حية، لاعنها، وإن قذفها بعد ما تموت، جلد الحد.
باب يقذفها قبل أن يتزوجها 12422 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته قبل أن يتزوجها، ثم تزوجها فرافعته إلى السلطان، قال: يجلد ولا يلاعنها، وهي امرأته.
12423 - عبد الرزاق عن الثوري قال: يضرب لها لان الحد وجب عليه قبل أن يتزوجها.
باب الذي يكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان 12424 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: إن أكذب نفسه قبل أن يقضي تلاعنها كله، جلد (1)، وراجعها (2).
12425 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أكذب نفسه بعدما يبقى من التلاعن شئ، ضرب وهي امرأته.
12426 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: