عطاء قال: يتزوج العبد اثنتين، قال: وقال مجاهد: يتزوج أربعا.
باب الشغار والصداق، وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر 13140 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: الشغار في الإماء؟ قال: لا، لها صداقها.
13141 - عبد الرزاق عن الثوري قال: الشغار في الإماء مثل الشغار في الحرائر، فإذا شاغرها فلها مهر مثلها.
13142 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر، قال:
لا بأس بذلك.
13143 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني أنه كان يكره أن ينكح الرجل غلامه أمته بغير صداق، ويستحب له أن يسمي صداقا.
13144 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قالوا في الأمة ينكحها سيدها، ويصدقها زوجها، ويعطي بعض الصداق، ويبقى بعضه، ويعتقها سيدها، قالوا: لسيدها ما بقي من صداقها على زوجها، كما لو آجرها رجلا (1) فكانت إجارتها (2) عليه، ثم أعتقها، كانت الإجارة (2) لسيدها.
13145 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أينكح