باب ولد له اثنان فانتفى من أحدهما 12407 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل ولد له اثنان في بطن، فانتفى من أحدهما، وأقر بالآخر، قال: ينتفي من أحدهما (1) جميعا، أو يدعيهما جميعا، قال سفيان: وتفسيره عندنا إن انتفى بالأول (2) وأقر بالآخر، ضرب وألحقا به جميعا، وإن أقر بالأول وانتفى عن الاخر، لاعن، وألزقا به جميعا.
باب يقذفها ويقول: لم أر ذلك عليها 12408 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت الفاحشة عليها.
12409 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: يا زانية! ويقول: لم أر ذلك عليها، أو عن غير حمل، قال: لا يلاعنها، قال: ويقول بعضهم: لا ملاعنة إلا عن حمل، أو يقول: رأيت.
12410 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال لها: يا زانية!
لاعنها على كل حال، إذا رفعا إلى السلطان، رأى ذلك أو لم يره، أعمى كان أو غير أعمى، قال الله عز وجل: (والذين يرمون أزواجهم) (3)