يقول: كان للمتوفى عنها النفقة والسكنى حولا، فنسخها (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (1) ونسخها (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (2)، فإذا كانت حاملا فوضعت حملها، انقضت عدتها، وإذا لم تكن حاملا، تربصت أربعة أشهر وعشرا.
12102 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني وإسماعيل عن الشعبي في المرأة تأكل نصيبها من مال زوجها بعد وفاته، ولا تعلم بوفاته، قال: ما أكلت بعد وفاته فهو عليها، يؤخذ من نصيبها (3).
12103 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي مثله.
12104 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومنصور عن إبراهيم قال: هو لها بما حبست نفسها عليه، وقول الشعبي أحب إلى سفيان.
باب المطلقة والمتوفى عنها سواء 12105 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعطاء الخراساني عن ابن المسيب قال: تحد المبتوتة كما تحد المتوفى عنها، فلا تمس طيبا،