باب أين تعتد المختلعة وهل تنقضي العدة من السقط 12045 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: تعتد المختلعة حيث شاءت.
12046 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تعتد في بيتها، وكل مطلقة، والملاعنة.
12047 - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت للزهري في المرأة تعتد من وفاة، أو طلاق، فتسقط (1)، قال: قد خلا أجلها، قال: وإن كان مضغة أو علقة؟ قال: نعم، قاله معمر، وقاله قتادة.
12048 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أسقطت المرأة (2) سقطا بينا فلا سبيل إلى بيعها.
باب عدة المتوفى عنها 12049 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: تعتد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يصبها زوجها، وإن كانت مرضعا أو فطيما، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول مثله.