عنها، فقال: ما هي امرأته، هي جاريته، كأنه كرهها.
13065 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحكم قال:
سألت إبراهيم عن الأمة تكون تحت الرجل الحر، فيرث بعضها، أو الحرة فيتزوجها العبد فترث بعضه، قال: إذا ورث أحدهما من الاخر شيئا فقد فسد النكاح.
باب الحر تحته أمة فيشتريها 13066 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم، وجابر عن الشعبي في الحر تكون تحته الأمة فيشتريها، قال: لا، أبطل الشر النكاح، وتكون عنده بملك اليمين.
باب العبد يغر الحرة 13067 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب في رجل استعار متاعا، فتزوج به امرأة، فقال: يأخذ الرجل متاعه، وحقهم على الذي غرهم.
13068 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: إذا نكحت المرأة رجلا لا تعلم إلا أنه حر، ثم أدركه رق فإنها تخير، فإن شاءت قرت عنده، وإن شاءت خرجت.
13069 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أقدمت