امرأته ثم يطلقها، قال: لا ضرب ولا لعان، قال: وقال الحكم:
الضرب، وقال جابر عن الشعبي: يلاعن.
12390 - عبد الرزاق عن [ابن] التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد أن الحارث بن يزيد العكلي قال للشعبي: لا يلاعن، أما إني لأستحيي إذا رأيت الحق أن أرجع إليه (1).
12391 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كان لا يملك الرجعة، ضرب، ولحق به الولد، ولا ملاعنة بينهما.
12392 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني من سمع الحسن يقول: إن قذف رجل ثم طلق ثلاثا، قال: ألزمه ما فر منه، قال: يلاعنها (2).
12393 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المختلعة، إن قذفها قبل أن تفتدي منه، جلد، ولا ملاعنة.
باب قذفها قبل أن تهدى له 12394 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يقذف امرأته قبل أن