المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٧ - الصفحة ٤٨٠
13960 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
كان عطاء يقول: رجل طلق امرأة فنكحت رجلا، فولدت له جارية، وكان لزوجها الأول ابن، قال: لا بأس أن ينكح ابنه ابنة امرأته من الرجل الذي كان تزوجها بعده.
13961 - عبد الرزاق عن الثوري قال: لا بأس به، وذكر ليث عن مجاهد أنه كان يكرهه، فلم يعجبنا ذلك.
13962 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة قد كان أبوه وطئها، فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه، فلا بأس أن ينكحها، وما ولدت من ولد بعد أن وطئها أبوه، فلا يتزوج شيئا من ولدها.
13963 - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت لابن أبي نجيح:
أعلمت أحدا يكره ذلك؟ قال: كان مجاهد يكرهه، قال معمر:
ولم [أجد] (1) أحدا كرهه إلا ما ذكر عن طاووس ومجاهد.
باب الرجل يتزوج امرة الرجل وابنته 13964 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته، إذا كانت ابنته من غيرها (2).

(1) سقط من " ص " ولا بد منه.
(2) علقه البخاري فقال: كرهه الحسن مرة، ثم قال: لا بأس به 9: 122 وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن ابن عون عنه 3، رقم 1001 وأخرج عن ابن علية عن أيوب كراهة الحسن إياه.
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست