امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال: فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا، والام هاهنا، ثم خيره وقال: اللهم اهده، فذهب إلى أبيه (1).
باب المرتدين (2) 12617 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال: إذا ارتد المرتد عن الاسلام، فقد انقطع ما بينه وبين امرأته، فقال الثوري:
والرجل والمرأة سواء.
12618 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا ارتدت المرأة ولها زوج ولم يدخل بها، فلا صداق لها، وقد انقطع ما بينهما، فإن كان فد دخل بها، فلها الصداق كاملا.
12619 - عبد الرزاق عن معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر ابن عبد العزيز قال في الرجل يؤسر فيتنصر، قال: إذا علم بذلك برئت منه امرأته، واعتدت ثلاثة قروء (3).
12620 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي كثير قال:
سألت ابن المسيب عن المرتد كم تعتد امرأته؟ قال: ثلاثة قروء، قال: قلت: قتل، قال: فأربعة أشهر وعشرا.