باب عدة الأمة (1) 12881 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أمة تكون عند عبد فطلقها واحدة، ثم عتقت بعد ما اعتدت حيضة، فاختارت الخروج، قال: تعتد عدة الحرة، وتحتسب بما مضى من عدتها أمة، وقال عمرو بن دينار مثل ذلك، قال: إن بتت وإن لم تبت، قال: وقال ابن أبي ليلى عن أشياخهم مثل قول عمر.
12882 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الأمة يطلقها العبد تطليقة، فتحيض حيضة، ثم تعتق، فتختار الزوج، قال:
تعتد عدة الحرة، وتحتسب بتلك الحيضة إلا أن يكون زوجها ارتجعها، فإن طلقها تطليقتين، ثم عتقت في العدة اعتدت أيضا عدة الحرة، قال قتادة: وإن شاء راجعها في العدة وتكون عنده على تطليقة، وقال الزهري: * (لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) * (2).
12883 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي، ويونس عن الحسن في الأمة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقة، ثم يدركها عتاقة في العدة، قالا: تعتد ثلاث حيض، وإذا طلقها تطليقتين فأدركها عتاقة في العدة، اعتدت حيضتين.