أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئا، قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: يريد السق (1) يقول: تستغني به عن الزنا.
13594 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأسا.
باب زنى ثم عتق 13595 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال في أمة زنت وهي مملوكة، فلم يقم عليها الحد حتى عتقت، قال: يقام عليها حد الأمة، لأنه وجب عليها وهي مملوكة.
13596 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب مثله.
باب زنا الأمة 13597 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرني سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ولا يعيرها، ولا يفندها (2)، ثم إذا زنت فليجلدها، ولا يعيرها، ولا يفندها، ثم إذا زنت الثالثة فليبعها، ولو