الشريد قال: سئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية، وأرضعت الأخرى غلاما، هل يتزوج الغلام الجارية، فقال:
لا، اللقاح واحد، لا تحل له (1).
13943 - عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، قال: لا بأس بلبن الفحل (2)، قال محمد (3):
وأخبرني محمد بن إسحاق عن رجل عن جابر بن عبد الله أنه قال:
لا بأس به.
13944 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال:
لا بأس به (4).
13945 - قال عبد الرزاق: وقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا شربت معك جارية لبن أمك لم تحل لك ولا لاحد من إخوانك، وأما إذا رضعت لبن أخرى مع جارية فهي [حلال] (5) لأخيك، إذا لم يرضع أخوك أمها (6).