قال: لا ميراث للتي لم يدخل بها إذا طلقها مريضا، ولها نصف الصداق، قال: وبلغني عن إبراهيم النخعي مثل ذلك.
قال عبد الرزاق: والناس عليه وبه آخذ.
12221 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: لها صداقها تاما، ولها الميراث، وعليها العدة.
12222 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس لها إلا نصف الصداق، ولها الميراث إن مات من وجهه ذلك، ما لم تنكح.
12223 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا الشعثاء قال:
لها الصداق كاملا، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها.
باب متعة المطلقة 12224 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها، فلها نصف الصداق، ولا متعة لها (1).
12225 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متاع إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها، فلها نصف الصداق، لا متعة لها.
12226 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن