صفية بنت أبي عبيد مثله.
13313 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد [عن إبراهيم] (1) قال: قال عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر: يجلدان مئة وينفيان سنة، قال إبراهيم: لا ينفيان إلى قرية واحدة، ينفى كل واحد منهما إلى قرية، وقال علي: حسبهما [من الفتنة] (2) أن ينفيا (3).
باب هل على المملوكين نفي أو رجم 13314 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: ليس على المملوكين نفي ولا رجم، قال معمر: وسمعت حمادا يقول ذلك.
13315 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن حماد عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها، ثم زنت، فإنها تجلد ولا تنفى، وقال ابن مسعود: تجلد وتنفى، ولا ترجم (4).
13316 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن [ابن] (5) عمر حد مملوكة له في الزنى، ونفاها إلى فدك.