نفى من مكة إلى الطائف، قال: حسبه ذلك.
13326 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر نفى إلى فدك (1).
13327 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله في البكر تزني بالبكر: يجلدان مئة وينفيان، قال: وقال علي: حسبهما من الفتنة أن ينفيا (2).
13328 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر: أن أبا بكر نفى إلى فدك، وعمر.
باب الرجم والاحصان 13329 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل معه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس الزمان فيقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة، أو كان الحمل أو الاعتراف (3).