امرأته أمة، قال: ليس عليه شئ، قال: وإن قذف عبد امرأته أمة، فلا ملاعنة بينهما، ليس من قذف أمة شئ (1).
13195 - عبد الرزاق عن الثوري قال في العبد يقذف امرأته أمة قال: ليس بينهما لعان، وإن قذف العبد امرأته وهي حرة، فإنه يضرب لها ولا لعان، وتكون امرأته.
13196 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في العبد يقذف حرة، قال: لا ملاعنة بينهما، ويجلد الحد ويلحق به الولد.
13197 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه قال في العبد يقذف امرأة حرة، قال:
لا ملاعنة بينهما.
باب الرجل يكشف الأمة حين يشتريها 13198 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له:
الرجل يشتري الأمة، أينظر إلى ساقيها وقد حاضت، أو إلى بطنها؟
قال: نعم، قال عطاء: كان ابن عمر يضع يده بين ثدييها، وينظر إلى بطنها، وينظر إلى ساقيها، أو يأمر به.
13199 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو أو ابن الزبير عن ابن عمر أنه وجد تجارا مجتمعين