لا يؤجل في الحدود إلا قدر ما يقوم القاضي.
13760 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن أبي عون قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل شهد على حد لم يكن بحضرته، فإنما ذلك عن ضغن.
باب لا يكفل في حد (1) 13761 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومطرف عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة رجل على شهادة في حد، ولا يكفل في حد.
13762 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر وعن عامر قال:
كان شريح ومسروق لا يجيزان شهادة على شهادة في حد، ولا يكفلان صاحب حد.
باب الرجل يفتري على الجماعة 13763 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: إذا افترى عليهم جميعا، فحد واحد.
13764 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن رجل افترى على جماعة، قال: حد واحد.
13765 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: