باب لاحد على من [لم] يبلغ الحلم، ووقت الحلم 13393 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: غلام تزوج امرأة ولم يبلغ أن ينزل، ثم زنى بعد ذلك، أيرجم؟ قال: ما أرى أن يرجم حتى ينزل إذا أصابها، قلت: شهد رجلان لرأيناه على بطنها يريدان على ذلك، قال: ينكلان، قال ابن جريج: وأقول أنا: لا يحدان من أجل أنهما لم يشهدا على الزنا، ولكن ينكلان نكالا.
13394 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وحماد، في جارية بنى بها زوجها ولم تكن حاضت، ثم أتت الفاحشة، قالا: إن كان مثلها تحيض وجب عليها الحد، وإلا فلا.
13395 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الصبيان قال:
ليس عليهم حد حتى يحتلموا، أو تحيض الجواري، ومن قذفهم فليس عليه حد، لأنه لم تجب عليهم الحدود، فلا حد على من قفاهم إذا قفاهم خاصة، لا يذكر آباءهم، ولا يذكر أمهاتهم.
13396 - عبد الرزاق عن الثوري قال: سمعنا أن الحلم أدناه أربعة عشرة (1)، وأقصاه ثمان عشرة، فإذا جاءت الحدود أخذ (2) بأقصاها (3).