باب البكر والثيب تستكرهان 13655 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: البكر تستكره نفسها؟ قال: مثل صداق إحدى نسائها، قال: وصداق ... (1) أن تصيح، أو يوجد بها أثر، قلت: الثيب؟ قال: لم أسمع فيها بشئ.
13656 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من استكره امرأة بكرا فلها صداقها، وعليه الحد، ولا حد عليها، قال معمر: وقال قتادة مثل ذلك، قال: وآية البكر تستكره أن تصيح، وقالا: الثيب في ذلك مثل البكر.
13657 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم قال: أنبئت عن علي وابن مسعود يرويه أصحاب هذا عن هذا، ويرويه أصحاب هذا عن هذا في البكر تستكره نفسها، أن للبكر مثل صداق إحدى نسائها، وللثيب مثل صداق مثلها.
13658 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل دخل على امرأة فصاحت، وعندها امرأة، فأخذها وهي تصيح، فوقع عليها، قال:
إن كان الرجل لم يعلم جلد أدنى الحدين لصياح المرأة، وقولها:
لست امرأتك، وغرم صداقها، وإن كان علم، أقيم عليه الحد الأكبر إن كان أحصن.