باب المشركين يفترقان ثم يموت أحدهما في العدة وقد أسلم الآخر 12705 - عبد الرزاق عن الثوري في مشرك طلق مشركة، فلم تعتد حتى أسلمت، قال: تعتد ثلاثة قروء ولا ميراث لها، وقال في مشرك مات عن مشركة، فأسلمت قبل انقضاء عدتها، قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا، وتحتسب بما مضى من عدتها في الشرك قبل أن تسلم (1).
12706 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أقول: إن طلق مشرك مشركة فلم يبتها، ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها، اعتدت عدة المسلمات، واحتسبت بما اعتدت في شركها، وإن بتها فكذلك أيضا، كهيئة الأمة تطلق، فتعتد حيضة فتعتق (2)، وإن لم تسلم حتى تنقضي عدتها، فحسبها ما اعتدت، وعدتها عدتها ما كانت في شركها، وطلاقه طلاقه ما كان في شركهما على ذلك إذا أسلما، وإن طلقها فبتها، وهما مشركان، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها، ثم أسلمت، اعتدت الحيض لما مضى، ولم تعتد عدة المتوفى عنها من أجل البت، وإن أسلمت بعد البت قبل أن يموت، ثم مات فكذلك أيضا، وإن طلقها ولم يبتها، ثم أسلمت، ثم مات عنها قبل انقضاء عدتها، فأسلمت بعد موته، اعتدت عدة المتوفى عنها، من أجل الاسلام كان بعد موته، كما إذا طلقها فلم يبتها، ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها، اعتدت عدة