13052 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا خيار لها.
13053 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي، وأيوب عن ابن سيرين قالا: لها الخيار.
13054 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر بن زيد قال:
لها الخيار، وإن أعانها في كتابتها.
باب الرجل ابتاع امرأته فأعتقها 13055 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة تكون تحت الرجل: لا بأس أن يشتريها فيعتقها، ثم ينكحها.
13056 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: رجل كانت له امرأة، فابتاعها فأعتقها، قال: ليست بامرأة، يستقبل نكاحا جديدا وصداقا (1)، من أجل أنه ملكها، فمحا الرق النكاح.
13057 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل تحته امرأة، فاشتراها ثم أعتقها، قال: ينكحها نكاحا جديدا، ويصدقها، فإن النكاح الأول قد انقطع.