باب نفقة الحبلى المطلقة 13151 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الحرة يطلقها العبد حاملا: النفقة على العبد، وليس عليه أجر الرضاع، قال: وهي في الحر تحته الأمة كذلك.
13152 - عبد الرزاق عن الثوري: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها.
13153 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن الحرة يطلقها العبد حاملا، فإذا وضعت فلا ينفق على ولدها من أجل أنه لا يرثها، ولا ينفق عليها حاملا إلا بإذن سيده، والأمة كذلك.
باب الأمة تغر الحر بنفسها 13154 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وغيره في الأمة تأتي قوما فتخبرهم أنها حرة، فينكحها أحدهم فتلد لهم: أن أباهم يقارب فيهم.
13155 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت سليمان بن موسى يذكر أن عمر بن الخطاب قضى في مثل ذلك على آبائهم، كل ولد له من الرقيق في الشبر والذرع، قلت له: فكان أولاده حسانا، قال: لا يكلف مثلهم في الذرع (1).