شريح قال: سمعته يقول لرجل طلق: متع، فلم أدر ما رد عليه، قال: فسمعت شريحا يقول: لا تأبى (1) أن تكون من المتقين، لا تأبى (1) أن تكون من المحسنين (2).
12243 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: متعتان: إحداهما يقضي بها السلطان، والأخرى حق من المتقين، من طلق قبل أن يفرض ويدخل، فإنه يؤخذ بالمتعة لأنه لا صداق عليه، ومن طلق بعدما يدخل ويفرض، فالمتعة حق عليه.
12244 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب مثله.
12245 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو عن الحسن قال:
إذا كان يملك الرجعة فليس عليه متعة حتى تنقضي العدة، فإن كان لا يملك الرجعة متع مكانه.
باب متعة المختلعة 12246 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: كل امرأة افتلتت نفسها من زوجها فلها المتعة، وهو فعل ذلك، وعمرو، قال عطاء: إن ملكها فطلقت نفسها، أو خيرها فاختارت نفسها، أو اختعلت منه، أو طلقها أن لا يفعل شيئا ثم فعله، أو جاءه عمدا، فإن لها المتعة.