باب العبد يتزوج الحرة فتملكه أو بعضه 13058 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تزوجت عبدا، قال: إذا ملكت منه شيئا حرمت عليه، وإن شاءت أعتقت وتزوجته، وتكون تلك الفرقة تطليقة.
13059 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب قال:
قدمت المدينة فقلت: أي أهلها أعلم؟ فكلهم أمرني بعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، فأتيته، فقلت: امرأة كان زوجها مملوكا فاشترته، فقال: إن اقتوته (1) فرق بينهما، وإن أعتقته فهو على نكاحها، ولا صداق ولا عدة، قال معمر: وبلغني عن النخعي مثل ذلك، قال معمر: وقال قتادة: يفارقه لا (2).
13060 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرني عروة قال:
كتب إلي عبد الكريم بن أبي المخارق أن أسأل عن امرأة كان زوجها مملوكا (3) فورثته، فسألت عامرا الشعبي فقال: إن أعتقته حينئذ فهما على نكاحهما، وإن اقتوته فرق بينهما.
13061 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء - أو سئل - عن رجل أنكح أم ولده عبده، فتوفي السيد، وله ولد من أم ولده تلك، قال: يفرق بينهما، من أجل أنه صار لولدها من العبد