ذلك طلاقا (1).
11986 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا يقول: خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فاخترنه، فلم يكن ذلك طلاقا، قال:
فكان مكحول يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارته، فليس بشئ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها.
11987 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق، قال: هي واحدة، وأكره أن يخيرها.
11988 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرني أبو الزناد عن القاسم بن محمد عن زيد (2) بن ثابت في رجل ملك امرأته أمرها، فطلقت نفسها ثلاثا، قال: هي واحدة (3).
باب يخيرها ثلاثا 11989 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود، وسئل عن رجل قال لامرأته: اختاري! فسكتت، ثم قال: اختاري! فسكتت، ثم قال لها الثالثة: اختاري! فقالت:
قد اخترت نفسي، قال: هي ثلاث.