12784 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم أنه قال: قال رجل: يا رسول الله!
إني زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتها (1)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى ذلك، ولا يصلح ذلك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها.
باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها 12785 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة، ثم يريد نكاحها، قال: أول أمرها سفاح، وآخره نكاح.
12786 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا بأس بذلك، أول أمرها زنا حرام، وآخره حلال (2).
12787 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة أن ابن عباس قال في الرجل يزني بالمرأة، ثم ينكحها: إذا تابا فإنه ينكحها، أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال (3).
12788 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند عن