باب الرجل يقذف امرأته ويجئ بثلاثة يشهدون 13365 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني علي بن حصين أنه سمع أبا (1) الشعثاء يقول: كان ابن عباس لا يرى على المرأة رجما شهد عليها ثلاثة رجال وزوجها الرابع بالزنا، ويقول: يلاعنها (2)، قال: وقال أبو الشعثاء: ما أراها إلا ترجم.
13366 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة شهد عليها أربعة بالزنا، أحدهم زوجها، قال: يلاعنها زوجها، ويجلد الثلاثة، قال: وقال الزهري: ترجم.
13367 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال: إذا كانوا أربعة أحدهم الزوج، أحرزوا ظهورهم وأقيم الحد (3)، قال: وقال إبراهيم: يضربون حتى يجئ معهم رابع غير الزوج (4).
13368 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة يشهدون، قالا: يجلدون ولا يلاعنها زوجها.