باب تنفي المرأة ولدها عن أبيه 12380 - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت للزهري: أرأيت لو أن امرأة زنت (1) فقالت: إن ولدها من غير زوجها، وقال الزوج:
بل هو لي، قال: هو له إن اعترف به.
12381 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: أم ولد ميسرة - مولى ابن زياد -... (2) تزعم أن ولدها ليس من ميسرة، قال: لا، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فقال له ابن عبيد ابن عمير: أفلا يدعى له القافة (3)، قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال ابن جريج: وأقول أنا: إذا قالته الحرة كذبت وضربت.
باب الرجل يقذف ثم يطلق 12382 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا طلق الرجل واحدة، أو اثنتين، ثم قذف امرأته... (4) يلاعنها، وإن بت طلاقها ثم قذفها جلد، ولحق به الولد، قال قتادة: وإذا انقضت العدة في الواحدة جلد، ولحق به الولد.
12383 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب في رجل قذف امرأته بالزنا، ثم طلقها، فيها نكاية؟ قال: يلاعنها، لأنه قذفها