قالا: من قذف ابن الملاعنة جلد (1).
12468 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الذي يتزوج أخته من الرضاعة ولا يعلم حتى يدخل بها، ثم يقذفها، ثم يعلم ذلك، قال: لا ملاعنة بينهما، ويفرق بينهما، ويجلد، ويلحق به الولد.
12469 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة، فلما ماتت أعلم أنها أخته من الرضاعة، قال: يغرم الصداق، ولا يرثها، وقال قتادة: يرثها.
باب من دعي للذي انتفى منه 12470 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: إن قال إنسان لابن الملاعنة: يا ابن فلان! - الذي انتفى منه - عزر ولم يجلد.
12471 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا قال إنسان:
يا ابن فلان! - للرجل الذي انتفى منه - قال: لا ينبغي أن يدعى له، ولم يذكر عليه حدا.
12472 - عبد الرزاق عن الثوري قال: من قال لابن الملاعنة:
يا ابن فلان! - الذي انتفى منه - فليس عليه حد.