12757 - عبد الرزاق عن الثوري قال: أما السنة فلا يقع عليها حتى تصلي إذا استبرأها، وإذا كانت من أهل الكتاب فليستبرئها، ثم لتغتسل، وليصبها.
12758 - عبد الرزاق عن عبادة بن كثير - أو غيره - عن ليث عن مجاهد قال: في السنة تستحد (1)، وتأخذ من شعرها وأظفارها، وتغتسل، وتغسل ثيابها، وتشهد أن لا إله إلا الله، وتصلي، فإن أبت لم يمنعه ذلك أن يقع عليها بعد أن يستبرئها.
12759 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
يعرض عليها الاسلام، فإن أبت فليصبها إن شاء إذا استبرأها، وإن كانت مجوسية، ولكنه يكرهها على الغسل من الجنابة.
12760 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن ابن المسيب قال: لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المجوسية.
باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها 12761 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سئل عطاء عن رجل كان يصيب امرأة سفاحا، أينكح ابنتها؟ قال:
لا، وقد اطلع على فرج أمها، فقال إنسان: ألم يكن يقال (2):