13317 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: على العبيد والإماء الجلد، تزوجوا أو لم يتزوجوا، وكان الزهري يقول: إن الاحصان يكون على غير المتزوج (1)، يكون على العفة.
باب النفي 13318 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله ورسوله: إن شهد أربعة على بكرين جلدا، كما قال الله عز وجل: * (مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) * (2) وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما شتى، وقيل: إن أول حد أقيم في الاسلام لرجل أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم سرق، فشهد عليه، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، لما حف (3) الرجل، نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما سفي (4) فيه الرماد، فقال الرجل: يا رسول الله! كأنه اشتد عليك قطع هذا، فقال: وما يمنعني، وأنتم أعوان للشيطان على أخيكم، قالوا (5): فأرسله، قال: فهلا قبل أن تأتيني به، إن الامام إذا أتي بحد لم ينبغ له أن يعطله (6).