قال: سألت المغيرة بن شعبة عن القاذف، أتنزع عنه ثيابه؟ قال:
لا تنزع عنه، إلا أن يكون فروا أو محشوا.
13527 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا يوضع عن القادف إلا الرداء، قال الحكم: وأخبرني يحيى الجزار (1) عن علي مثل قول إبراهيم.
13528 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يجلد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما، وينزع عن الزاني ثيابه حتى يكون في إزاره.
13529 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرنا عمران بن موسى قال: حضرت عمر بن عبد العزيز يجلد في الحد، فيضع الرداء إن كان عليه قميص، وإن كان عليه إزار ورداء فهو واضع الرداء على كل حال، قال: فأما القميص فربما وضع عن الرجل وهو ينظر، فلم ينه عنه، وربما أرادوا أن يضعوه عن الرجل، فينهاهم، قال: فأما الرداء فهو واضعه عن هذا وهذا، قال: وضع أبو بكر بن محمد رداء أبي الحارث بن عبد الله بن السائب بن أبي حبيش، وعليه [قميص] حين حدوه، وحده على رؤوس الناس.
باب ضرب المرأة 13530 - عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن معرور بن سويد