باب المرأة تزني بعبد زوجها 13441 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي قال: إني لمع عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل فقال: عبدي زنى بامرأتي، وهي هذه تعترف، قال أبو واقد: فأرسلني إليها..... (1) فقال: سل امرأة هذا عما قال، قال:
فانطلقت فإذا جارية حديثة السن قد لبست ثيابها قاعدة على فنائها، فقلت لها: إن زوجك جاء أمير المؤمنين فأخبره أنك زنيت بعبده، فأرسلني أمير المؤمنين لنسألك عن ذلك، فقال أبو واقد: فإن كنت لم تفعلي فلا بأس عليك، فصمتت ساعة، ثم قلت: اللهم أفرخ (2) فاها عما شئت اليوم - أبو واقد القائل - فقالت: والله لا أجمع فاحشة وكذبا، ثم قالت: صدق، فأمر بها عمر، فرجمت.
13442 - عبد الرزاق عن الثوري في العبد يزني بامرأة سيده، فقال: يقام عليها الحد.
باب التي تضع لستة أشهر 13443 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي: