باب الرجل ينتفي من ولده 12369 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن نفاه بعد ما تضعه؟ قال: و (1) يلاعنها، والولد لها، قلت: أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ قال: نعم، إنما ذلك لان الناس في الاسلام ادعوا أولادا ولدوا على فرش رجال، فقالوا:
هم لنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
12370 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: فنفاه بعدما احتلم، قال: فيجلد، وهي امرأته، إنما ذلك لحدثان (2) ما تضع، وأقول: إذا أقر بذلك بابنها ولا ينكره، فلا نفايه (3) له وإن لم تضع.
12371 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدا، فأقر به، ثم نفاه بعد، قال: يلحق به إذا أقربه، [و] ولد على فراشه، وقال: إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت الفاحشة عليها، ثم ذكر الزهري (4) حديث الفزاري، فقال: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولدت امرأتي غلاما (5) أسود، - وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: