12504 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: لا ملاعنة بين اليهودية، والنصرانية، والمملوكة، والمسلم.
12505 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قذف المسلم امرأته النصرانية لاعنها.
12506 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
يلاعن في كل زوج.
12507 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال: يجلد قاذفها، سماها الله تعالى من المحصنات.
12508 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عمرو ابن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية، تحت المسلم، والحرة عند العبد، والأمة عند الحر، والأمة عند العبد، والنصرانية عند النصراني.
باب الرجل يقذف النصرانية تحت المسلم 12509 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: إذا قذف الرجل النصرانية وهي عند المسلم، فلا حد عليه.
12510 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحد.