باب إذا ارتابت في الحمل 12013 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أيما (1) امرأة مطلقة، أو متوفى عنها، تجد في بطنها كالحشة، لا تدري أفي بطنها ولد أم لا، وهي تجد كالحركة، تشك، قال: فلا تعجل بنكاح حتى تستبين أنه ليس في بطنها ولد.
12014 - عبد الرزاق عن معمر وسئل عنها فقال: لم أسمع فيها بشئ، غير أن عمر جعل للتي (2) ترتاب أن تنتظر تسعة أشهر، ثم تعتد ثلاثة أشهر.
باب عدة الحبلى ونفقتها 12015 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ليست المبتوتة الحبلى منه في شئ، إلا أنه ينفق عليها من أجل ولده، فإن كانت غير حبلى فلا نفقة لها (3).
12016 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المبتوتة الحبلى، قال: لها النفقة حتى تضع حملها.
12017 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لها النفقة حتى تضع حملها، ولا يتوارثان.