المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٧ - الصفحة ٢٢٠
لها مهرا، ولكنه لو أنكح جاريته بكرا، ثم أعتقها، كان لسيدها الصداق.
12866 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج أمة، ثم اشتراها قبل أن يدخل بها، قال: لا يعطى أهلها مهرها، فلان (1) ذلك إنما جاء من قبلهم (2)، فإن دخل بها فالصداق للذي باعها.
12867 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أنكح أمته بصداق معلوم مؤخر، ثم أعتقها سيدها، قال: المهر للسيد، لأنه وقع يوم وقع وهو له.
12868 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أعتقها سيدها قبل أن يدخل بها، قال ابن شبرمة: قال:
الصداق للمولى باب المملوك يسترق و باب عدة الأمة 12869 - عبد الرزاق عن الثوري في مملوك مأذون له في التجارة، كانت له امرأة أمة، فاشتراها، قال: لا يفسد النكاح لان الملك لغيره، وإن شاء العبد باعها.

(1) كذا في " ص " والصواب عندي " لان ".
(2) كذا في " ص " والصواب عندي " من قبله ".
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست