لا يرثهم من ادعاهم، ويتوارثون من قبل الأمهات، لأنا لا ندري لعل أباهم ليس بواحد، ولا نصدق أمهاتهم ان قالت ذلك، فإن ولدت غلامين من زنا، فمات أحدهما ورث الاخر السدس.
12494 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إن ترك الرجل ابنته، وإخوته لامه، وأخواله، فإن المال كله لابنته.
باب المسلم يقذف امرأته النصرانية 12495 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال في الرجل يقذف امرأته يهودية أو نصرانية قال: عليها غضب الله، هي امرأته كما هي، لا يلاعنها.
12496 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى عن مكحول قال: لا ملاعنة بينهما.
12497 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحماد قالا: إذا قذف المسلم امرأة نصرانية حاملا، فلا ملاعنة بينهما.
12498 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عياش عن ابن شهاب قال: من وصية النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية، عند المسلم، والأمة عند الحر، والحرة عند العبد، قال معمر: وحدثني ذلك عطاء الخراساني أنه سمع ما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتاب بن أسيد، وإن قال رجل لنسوة: قد زنت إحداكن ولا يدري أيتهن،