بالدرة، ثم قال: ناكحوا بينهما، فإنما الرضاعة الحضانة.
13931 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ثور عن عمرو بن شعيب أن (1) سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله (2) ما يحرم من الرضاع؟ فكتب إليه أنه لا يحرم منها الضرار، والعفافة، والملجة.
والضرار: أن ترضع (3) الولدين كي يحرم بينهما، والعفافة:
الشئ اليسير الذي يبقى في الثدي (4)، والملجة: اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها (5).
باب لبن الفحل 13932 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: لا يحرم لبن الأب، وكان يسميه لبن الفحل.
13933 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: لبن الفحل أيحرم؟ قال: نعم، قال الله: (وأخواتكم من