الشرك بآبائهم (1).
13275 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عون عن غاضرة العنبري (2) قال: أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن (3) في الجاهلية، فأمر أن يقام (4) أولادهن على آبائهن، ولا يسترقوا.
تبايعن يعني بعن (5).
باب هل يحصن الرجل ولم يدخل 13276 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: الاحصان أن يجامعها، ليس دون ذلك إحصان، ولا يرجم حتى يشهدوا لرأيناه يغيب في ذلك منها. وعمرو وابن طاووس مثله.
13277 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع مع امرأته، قال: الجلد عليه ولا رجم.
13278 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب