قلت: أبي إلا صداقه (1)، قال: هو له كله، فإن أبى فانتزعها إن شئت، ومن حر إن أنكحتها إياه، ثم رجع بعد عن ذلك، فقال:
لا تنزعها من الحر، وإن أعطيته الصداق، ولا تستخدمها، ولا تبيعها، ولا تنزعها.
12975 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أينتزعها سيدها ضرارا لغير حاجة؟ قال: نعم، ولكنه يأثم.
باب نكاح العبد بغير إذن سيده 12976 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان أجيرا لسالم بن عبد الله عن سالم قال: قال عمر بن الخطاب: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه، فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه، فالطلاق بيد من يستحل الفرج (2).
12977 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نكح بغير إذن سيده، ثم طلق ولم يعلم سيده، قال: لا يجوز نكاحه، ليس ذلك بنكاح، ولا طلاقه بطلاق، قال عطاء: ولكنه قد أخطأ السنة.
12978 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا نكاح لعبد إلا بإذن سيده، وذكره قتادة عن الحسن.