13369 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة يشهدون، فجلدوا الحد، ثم جاء برجلين فشهدا، قال:
يجلدان ويحد معهما، لأنه أعقب شهادة خالف الحق بعد ما وقعت الحدود، كأنه يعني أن الزوج قد لاعن ثم جاء بشهداء باب الرجل يقذف الرجل ويجئ بثلاثة وامرأتين 13370 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم عن إبراهيم قال:
سأله وبرة (1) عن ثلاثة نفر وامرأتين شهدوا على امرأة بالزنا، فقال:
لا، إلا هكذا، وأشار بأربع أصابع يقول: إلا الأربعة.
13371 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: لو شهد ست نسوة على زنا مع رجل؟ قال: لا، إلا ثلاثة رجال وامرأتان.
13372 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن حجير عن بعض من يرضى به - كأنه ابن طاووس - فإنه يجيز شهادة النساء معهن الرجال على كل شئ إلا الزنا، من أجل أنهن لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى ذلك، قال: والرجل ينبغي له أن ينظر إلى ذلك حتى يعلمه.
13373 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل شهد ست نسوة ورجل بالزنا، قال: لا تجوز شهادتهن في ذلك، قال:
لا تجوز شهادة النساء في حد، ولا نكاح، ولا طلاق.
13374 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: