تهدى إليه، قال: يلاعنها.
12395 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال: إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق إذا لاعنها.
12396 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الحكم قال:
إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها، وبها حمل، فلها الصداق كاملا، ويلاعنها.
12397 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحماد في رجل قذف امرأته قبل أن تهدى إليه، قالا: إن كانت حاملا لاعنها، وفرق بينهما، ولها مهرها تاما، والولد لها، قال معمر: وقال قتادة: لها نصف الصداق، ويلاعنها إن لم يدخل بها.
12398 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يقذف الرجل امرأته قبل أن تهدى إليه، قال: يلاعنها والولد له، وعمرو قاله.
باب يقذف امرأته وهو بأرض بائنة 12399 - عبد الرزاق عن معمر عن خصيف عن الشعبي قال:
إذا قذف الرجل امرأته وهو بأرض بائنة، ولم يدخل بها، فإنه يجلد.
12400 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قذف الرجل امرأته وهو بأرض بائنة، قال: إذا جاء لاعن.