13387 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل شهد على نفسه ثلاث مرات أو أربعا ثم نكل، قال: ليس عليه تعزير ولا شئ، قال عبد الرزاق: والناس عليه.
13388 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: شهد على نفسه أنه سرق واحدة، ثم نزع، قال: حسبه، قلت: لم لا يكون مثل الزنا حتى يشهد مرتين على نفسه بالسرقة؟ قال: ليس مثله، قيل في ذلك، ولم يقل في هذا.
13389 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا اعترف بعد عقوبة فلا يؤخذ به في حد ولا غيره.
باب الحر يزني بالأمة وقد أحصن 13390 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا زنى حر بأمة رجم إذا كان قد أحصن.
13391 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: لا يرجم إذا زنى بكر أو ثيب بأمة، يجلدان مئة، وينفيان سنة، قال: وكذلك إن زنت حرة بعبد، وكان يقول قبل ذلك غير ذلك، حتى سمع عن حبيب بن ثابت يقول ذلك، فقاله.
13392 - عبد الرزاق عن الثوري قال في الحر يزني بالأمة: عليه الرجم إن كان قد أحصن.