فيطلقها، ثم يشتريها بعد ذلك، فيتسراها، قال: أكره ذلك.
12997 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق أنه سئل عن أمة كانت تحت رجل، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، قال: لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه منه.
12998 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: لا تحل له.
12999 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل قال: سئل الشعبي أرأيت لو أن سيدها وقع عليها؟ قال: ليس بزوج.
13000 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء أن عبدا من أهل اليمن طلق امرأته، فبتها، ثم أراد العبد أن يبتاعها، فجاء ابن عباس يسأله عن ذلك، فأمره أن يبتاعها إن شاء.
13001 - عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح عن علي في رجل كانت عنده أمة فطلقها اثنتين، ثم اشتراها، قيل له (1)، قال: قيل له: أيأتيها؟ فأبى.
باب الأمة تعتق عند العبد 13002 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، قال: إذا