12689 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين، وفي الاسلام تطليقة، فقال عمر: لا آمرك ولا أنهاك، فقال عبد الرحمن بن عوف: لكني آمرك، ليس طلاقك في الشرك بشئ، قال معمر: وكان قتادة يفتي به، يقول: ليس طلاقك في الشرك بشئ.
باب جمع أربع من أهل الكتاب (1) 12690 - عبد الرزاق عن الثوري عن (2) جمع أربع من أهل الكتاب، قال: لا بأس بذلك.
12691 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول:
المرأة من أهل الكتاب كهيئة الحرة المسلمة، عدتها وطلاقها، والقسمة لها، إذا كانت مع المسلمة، قال: وتنكح على المسلمة، ومن نكحها فقد أحصن، سمين محصنات (3).
12692 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي سليمان بن موسى: شأن اليهودية والنصرانية كشأل الحرة المسلمة، الطلاق، والعدة، والاحصان، والقسم بينهما وبين الحرة المسلمة (3).
12693 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن