* (عن تراض منهما وتشاور) * (1) فلا بأس (2).
12175 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله:
* (إن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور) * (1) قال: يتشاوران فيما دون الحولين، ليس لها أن تفطم إلا بإذنه، وليس له أن يفطم إلا بإذنها (3).
باب * (لا تضار والدة بولدها) * (1) 12176 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما * (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) * (1)؟ قال: لا تدعه عليه مضارة، ولا يمنعها إياه بالذي يجد (4).
12177 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: * (لا تضار والدة بولدها) * (1) فترمي به على أبيه ضرارا، * (ولا مولود له بولده) * (1) يقول: ولا الوالد، فينتزعه منها ضرارا، إذا رضيت من أجر الرضاع بما ترضي به غيرها، فهي أحق به إذا رضيت بذلك (5).