عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي (1) الكندي، مهما أقلت (2) السفهاء في شئ فلا تقلهم في ثلاث: عتق، ونكاح وطلاق.
12291 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
كنت عند (3) عمر بن عبد العزيز، ماذا أقلت السفهاء فلا تقلهم بالطلاق والعتاقة.
باب طلاق المبرسم 12292 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي سئل عن طلاق المبرسم (4)، قال: لا يجوز حتى يعقل (5).
12293 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وعن أيوب عن أبي قلابة قال: لا يجوز طلاق المبرسم ولا عتاقه، إلا أن يشهد عليه أنه كان يعقل حينئذ، وإلا حلف، فإن حلف، وإلا جاز عليه.
باب طلاق الأخرس 12294 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الأخرس الذي